الشيخ الكليني
452
الكافي ( دار الحديث )
عَلى « 1 » ظَهْرِ بَعِيرِكَ « 2 » » . « 3 » 7325 / 3 . عَلِيٌّ « 4 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « يُقْتَلُ « 5 » فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ الْأَفْعى ، وَالْأَسْوَدُ الْغَدِرُ ، وَكُلُّ حَيَّةِ سَوْءٍ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ وَهِيَ الْفُوَيْسِقَةُ « 6 » ، وَيُرْجَمُ « 7 » الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ
--> ( 1 ) . في « ظ ، ى ، بف ، جد » والوافي : « عن » . ( 2 ) . في العلل : « عن ظهر بعيرك ، وقال : إنّ القراد ليس من البعير والحلمة من البعير » بدل « والحدأة على ظهر بعيرك » . وفي الوافي : « عن ظهر بعيرك ؛ يعني ارمهما عن سنامه المجروح ؛ لئلّا يؤذيانه . وفي بعض النسخ : على ظهر بعيرك ؛ إذا كانا على ظهره » . ( 3 ) . علل الشرائع ، ص 458 ، ح 2 ، بسنده عن فضالة وحمّاد وابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 365 ، ح 1273 ؛ وص 297 ، صدر ح 1006 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 178 ، صدر ح 590 ، بسند آخر عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وتمام الرواية في الأخيرين : « اتّق قتل الدوابّ كلّها » . وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 364 ، ح 2722 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 363 ، ح 2718 ؛ والمحاسن ، ص 590 ، كتاب الماء ، ح 98 ؛ والخصال ، ص 297 ، أبواب التسعة عشر ، ح 66 ؛ وعيون الأخبار ، ج 1 ، ص 277 ، ح 14 الوافي ، ج 13 ، ص 703 ، ح 12975 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 545 ، ح 17038 ؛ البحار ، ج 64 ، ص 247 ، ح 4 ؛ وفيه ، ج 16 ، ص 292 ، ح 159 ، من قوله : « فإنّ نبيّ اللَّه مدّ يده إلى الحجر » إلى قوله : « لابرّا تدعين ولا فاجراً » . ( 4 ) . في « جن » وحاشية « بث » والوسائل : + « بن إبراهيم » . ( 5 ) . في الوافي : « تقتل » . ( 6 ) . قال ابن الأثير : « ومنه الحديث أنّه سمّي الفأرة فُوَيْسِقَة ، تصغير فاسقة ؛ لخروجها من جُحْرها على الناسوإفسادها » . النهاية ، ج 3 ، ص 446 ( فسق ) . ( 7 ) . في « ظ ، ى ، بت ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي والبحار : « وترجم » .